منتدى شباب تينركوك
https://www.youtube.com/watch?v=5o2eP5t0XIU

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى شباب تينركوك
https://www.youtube.com/watch?v=5o2eP5t0XIU
منتدى شباب تينركوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
Anonymous
زائر
زائر

من مصادر التشريع الإسلامي ( الإجماع ) Empty من مصادر التشريع الإسلامي ( الإجماع )

الخميس مايو 14, 2009 8:44 am
من مصادر التشريع الإسلامي ( الإجماع والقياس و المصالح المرسلة )

الإجماع
تمهيد :
لكل علم مصادر ومراجع يعود إليها المتخصصون فيها لربط ما يبحثون فيه أو من اجل تأصيل ما يتوصلون إليه من علوم ،وعلوم الشريعة بصفة عامة ، لها مصادرها الأصلية والتبعية التي يرجع لها الفقهاء والأصوليون من أجل تأصيل المسائل الفقهية المتجددة ،
وهذه الوحدة فيها بيان لمصدرين أساسين من مصادر التشريع الإسلامي وهما:
• الإجماع
• القياس ،
• ومصدر من المصادر التبعية المختلف فيها وهي المصالح المرسلة
أولا: الإجماع:
1 ـ تعريف الإجماع:
ـ تعريف الإجماع لغة : له معنيان :
• العزم على الشيء والتصميم.
• الاتفاق على الشيء.
ـ تعريف الإجماع اصطلاحا:
هو أن يتفق علماء الأمة في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، على حكم من الأحكام الشرعية العملية.
أمثلة عن الإجماع
ـ إجماع الصاحبة على جمع القرآن الكريم في مصحف واحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
ـ إجماع منظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي بمكة ورابطة العالم الإسلامي على تحريم فوائد البنوك بكل صورها وأنها الربا المحرم.


2/ أنواع الإجماع
1 ـ إجماع صريح: وهو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح دو أن يخالف في ذلك أحد.مثال عن الإجماع الصريح:
ـ إجماع الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم على و جوب خمس صلوات في اليوم والليلة
ـ إجماع مجمع الفقه الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي على تحريم كراء البطون لحمل البويضة الملقحة،لزوجين آخرين.
حكم الإجماع الصريح: اتفق العلماء على أن الإجماع الصريح حجة أي أن الحكم المترتب عليه يفيد وجوب العلم والعمل.
2 ـ الإجماع السكوتي: وهو أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول أو يعمل فيعلم الباقون ولا يظهرون معارضة.
شروط العمل بالإجماع السكوتي :
ـ ألا يكون الساكت غير راض بذلك القول .
ـ أن تمر مدة كافية للبحث و النظر في مثل ذلك القول بعد سماعه.
3/ حكم الإجماع
اختلف الفقهاء في حكم الإجماع على حسب اختلافهم في أنواعه،
أ ـ فمنهم من قال أن الإجماع قطعي في كل أقسامه صريح أو سكوتي
ب ـ ومنهم من قال أنه قطعي في الصريح فقط، ظني في السكوتي .
4/ أدلة حجية الإجماع:
اتفق علماء المسلمين على أن الإجماع حجة ، وأنه دليل من أدلة الشريعة مع أنهم اختلفوا في أنواع الإجماع وطبيعته وشروطه ، واستدلوا على حجيته بما يلي :


أ ـ من القرآن الكريم :
قال تعالى : {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً }النساء115ففي الآية وعيد وتهديد على إتباع غير سبيل المؤمنين وسبيل المؤمنين هو ما أجمعوا عليه
ب ـ من السنة أحاديث كثيرة تبين أن الأمة لا تجمع على ضلالة منها قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ) رواه ابن ماجه
ـ ركن الإجماع
ـ الاتفاق قولا وعملا : وهو أن يتفق مجتهدوا الأمة جميعا على قول واحد سواء كانوا مجتمعين في مكان واحد أو كل من موقعه .
وتجدر الإشارة إلى أن من العلماء من يرى بأن الإجماع في عهد الصحابة دون غيرهم
أمثلة عن الإجماع:
ـ الإجماع على تحريم الزواج بالجدة لقوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ }النساء23
ـ إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس (1/6)
ـ إجماع الصاحبة في عهد أبي بكر الصديق على محاربة مانعي الزكاة
ـ إجماع الفقهاء على تحريم شحم الخنزير قياسا على تحريم لحمه.
شروط صحة الإجماع
1 ـ إنقراض عصر المجتهدين لاحتمال رجوع مجتهد عن رأيه فيؤول الأمر إلى الاختلاف
2 ـ أن لا يكون في مسألة جرى عليها الخلاف بين الفقهاء في عصر الصحابة
3 ـ قيام دليل يصلح للحكم : أي أن يكون الإجماع مستند إلى دليل شرعي .
شروط من يقبل إجماعهم ( المجتهد )
1 ـ العلم بآيات الأحكام : أي الآيات التي فيها حكم شرعي .
2 ـ العلم بأحاديث الأحكام : أي الأحاديث التي فيها حكم شرعي .
3 ـ العلم بمواقع الإجماع : وهي المسائل الشرعية التي أجمع الفقهاء عليها
4 ـ العلم باللغة العربية : لأن القرآن والسنة نزل بها ولا يفهمان بدون العلم باللغة .
5 ـ العلم بالناسخ والمنسوخ: أي يعرف النص الذي بقي على حكمه وتلاوته من غيره.
6 ـ العلم بأصول الفقه: وهو العلم الذي به يعرف أدلة الأحكام وقواعدها التي بها يستنبط الحكم
7 ـ العلم بالقياس:وهو من العلوم الأساسية لكل مجتهد لكي يستنبط الأحكام الشرعية
8 ـ أن يكون المجتهد من أهل الصلاح والتقوى والورع وأن لا يكون من أهل البدع والفسوق.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى