منتدى شباب تينركوك
https://www.youtube.com/watch?v=5o2eP5t0XIU

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى شباب تينركوك
https://www.youtube.com/watch?v=5o2eP5t0XIU
منتدى شباب تينركوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
ابو اسامة
ابو اسامة
الإدارة العامة للمنتدى
الإدارة العامة للمنتدى
الجنس : ذكر
عدد الرسائل : 1738
العمر : 65
مقر الإقامة : تنركوك زاوية الدباغ
تاريخ التسجيل : 21/11/2008
التقييم : 144
نقاط : 3722
http://www.tinerkouk.yoo7.com

القانون الخاص بمنحة الموظفين في ولايات الجنوب .  للمعرفة . Empty القانون الخاص بمنحة الموظفين في ولايات الجنوب . للمعرفة .

الثلاثاء مايو 29, 2012 9:48 am
القانون الخاص بمنحة الموظفين في ولايات الجنوب في المرسوم 95/300
مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995
يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين ... العاملين في بعض ولايات الجنوب الجزائري

المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير الحفزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة متصرف أو أكثر ، العاملين بإحدى ولايات : بشار ، البيض ، ورقلة ، غرداية ، النعامة ، الأغواط ، الوادي ، وجزء من ولايتي الجلفة وبسكرة .

المـادة 02 : يطبق على الموظفين والأعوان العموميين المذكورين في المادة الأولى أعلاه ، الذين لهم مستوى تأهيلي يعادل أو يفوق رتبة متصرف ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية كلها أو بعضها المنصوص عليها في هذا المرسوم تبعا لمكان التعيين .

المـادة 03 : يطبق على الموظفين الطبيين المختصين في الصحة العمومية وعلى موظفي التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل ، الأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير الحفزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المادة الثانية أعـلاه .

المـادة 04 : يطبق على الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا أو مناصب عالية ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية استنادا إلى رتبهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم .
المـادة 05 : يتقاضى الموظفون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعـلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب ، ويحسب هذا التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا لنسب التعيين ومكانه كما هو محدد في الجدول الآتي :

مـسـتـويـات التـأهـيـــــل

مـكـــان التـعـيــيــن الموظفون

ـ بلديات مقر ولايات : بشار ، البيض ، ورقلة ، غرداية .

40 % ا لموظفون المذكورون فى المادة 2

120 %الموظفون المذكورون فى المادة 3

ـ مجموع البلديات الأخرى في ولايات : بشار ، البيض .ورقلة . غرداية

50 % ا لموظفون المذكورون فى المادة 2

120 %الموظفون المذكورون فى المادة 3

ـ مقر ولايات : النعامة ، الأغـواط ، الوادي

20 % ا لموظفون المذكورون فى المادة 2

100 %الموظفون المذكورون فى المادة 3

ـ مجموع البلديات الأخرى في ولايات : النعامة ، الأغواط ، الوادي .

30 % ا لموظفون المذكورون فى المادة 2

100 %الموظفون المذكورون فى المادة 3

ـ في ولاية بسكرة ، البلديات الآتية :
أولاد ساسي ، أولاد حركات ، سيدي خالد ، أولاد جلال
أولاد رحمة ، الدوسن ، ليوة ، مخاذمة ، أورلان ،
مليلي ، أوماش ، الحوش ، الفيض ، عين ناقة ، بوشقرون ، ليشانة ، برج بن عزوز ، فوغالة ، الفروس ، زريبة الوادي
ـ في ولاية الجلفة ، البلديات الآتية :
أم العظام ، القطارة ، سد الرحال ، دلدول ، عمورة ، مسعد ، فيض البطمة ، مجبر ، عين الإبل ، تاعظميت ، دويس ، عين الشهداء ، الإدريسية ، بني يعقوب ، زكار ، سلمانة .



30 % ا لموظفون المذكورون فى المادة 2

100 %الموظفون المذكورون فى المادة 3

المـادة 06 : لا يلغى التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82/183 بتاريخ 15/05/1982 .

يدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي ، وتقتطع منه اشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد .

المـادة 07 : يتمتع الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد : 2 ، 3 ، 4 أعلاه زيادة على ذلك وحسب الحالة ، بالإمتيازات الآتية :

1 ـ السكن الوظيفي ، ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المادتين 3 ، 4 أعلاه ، غير أنه في حالة عدم توفر السكن حينا ، يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه مبلغ 1000 دج والموظفون المذكورون في المادة 3 أعلاه مبلغ 1500 دج ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم .

2 ـ عطلة مدتها عشرة أيام ( 10 ) كاملة متتابعة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة .

3 ـ زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72/199 بتارخ 05/10/1972 .

لا تمنح الزيادة في الأقدمية إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03 سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن 03 سنوات تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72/199 المذكور أعلاه .

المـادة 08 : يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه 1000 دج للموظفين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي مع مراعاة أحكام المادة 07 ، النقطة الأولى أعلاه .

المـادة 14 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .



حرر ببشار في 04/10/1995

مقــداد ســيــفــي رئيس الحكومة
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى