منتدى شباب تينركوك
https://www.youtube.com/watch?v=5o2eP5t0XIU

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى شباب تينركوك
https://www.youtube.com/watch?v=5o2eP5t0XIU
منتدى شباب تينركوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
avatar
الباتول
عضو
عضو
الجنس : انثى
عدد الرسائل : 109
العمر : 30
مقر الإقامة : متوسطة الشيخ بوعمامة تينركوك
تاريخ التسجيل : 07/07/2009
التقييم : 14
نقاط : 171

المرسوم الخاص بالقروض العقارية Empty المرسوم الخاص بالقروض العقارية

الأربعاء فبراير 10, 2010 12:11 pm
المرسوم الخاص بالقروض العقارية



رهن موثق، كفالة تضامنية، تأمين للقرض وآخر ضد الكوارث الطبيعية



بمصادقة الحكومة أمس في اجتماعها على مشروعي المرسومين التنفيذيين المحددين لمستوى وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين، ويحددان كيفيات وشروط منح القروض العقارية من الخزينة العمومية للموظفين.

  • وإن كان قد حصر النص المتعلق بالموظفين بصفة نهائية الشريحة المعنية بهذا الامتياز وهي الشريحة التي لن تتجاوز في أغلب الأحوال 500 ألف شخص على اعتبار أن هذا النوع من القروض لا يعني سوى الموظفين المنتمين الى الأسلاك الخاضعة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي يضم مليونا و600 ألف موظف، حيث جاء مفصلا ومسقفا لقيمة القرض ما بين 400 مليون الى 700 مليون سنتيم، جاء مشروع المرسوم الثاني غامضا ومبقيا على قيمة القروض التي يمكن للبنوك توفيرها لكل فئات القطاعات العمومية الاخرى (الإقتصادية والقطاع الخاص)، كونه أحال خيار تسقيف قيمة القروض الى "السلطة التقديرية" للمؤسسات المالية.
  • قانون القروض العقارية بنسبة فائدة مخفضة والذي طالما ترقبه المواطنون، جاء مخيبا للآمال في مضمونه وإن كانت مصادقة الحكومة عليه، قد أمدت الخزينة العمومية والبنوك بأولى إشارات الاستعداد لاستقبال طلبات القروض، فإن الشروط التي حملها المرسوم التنفيذي المتعلق بمستخدمي الوظيف العمومي، جاءت على مقاس الإطارات العليا للدولة، وبعيدة كل البعد عن أمال الموظفين البسطاء بالنظر للشروط "المجحفة" والتعجيزية التي وضعتها وزارة المالية، خاصة وأن الحصول على القرض يفضي بصفة آلية إلى عدم الاستفادة من إعانة الدولة المقدرة بـ70 مليون سنتيم، كما لن يكون في متناول سوى أقل من مليون موظف تتوفر فيه الشروط في قطاع الوظيف العمومي.
  • وحسب مضمون المرسوم التنفيذي الذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه، فإن الاستفادة من قروض بنسبة فائدة 1 بالمائة يخص الموظفين الذين تقل أو تساوي مداخيلهم 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، أي راتبا بمقدار 9 ملايين سنتيم، وفي حال تكون مداخيل المستفيد أكثر من 6 مرات وأقل من 12 مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون أي راتبا ما بين 9 ملايين الى 18 مليونا، فنسبة الفائدة تكون عند حدود 3 بالمائة، بمقابل ذلك يحدد سقف مبالغ القروض لتوسيع السكن عند حدود 400 مليون للموظفين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، أما بالنسبة لنفس الحالة لباقي الموظفين فسقف القرض يقدر بـ200 مليون سنتيم، هذه الشروط تجعلنا نستفهم عن حجم الفئة التي تتوفر فيها الشروط في وقت أبقت وزارة المالية الأمر مفتوحا بالنسبة لباقي فئات المجتمع الراغبين في الحصول على القرض العقاري.
  • وتخضع أهلية قروض الخزينة خلافا لقروض البنوك، إلى مجموعة من الشروط التي قلّ ما تتوفر في الموظفين أولها يتعلق بحصريتها على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاضعة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ومنهم الحاصلون على وظيفة عليا في الدولة، شريطة أن لا يتجاوز سن الطالب للقرض 60 سنة على الأكثر، بالإضافة إلى شرط الأقدمية 5 سنوات، تضم طلبات القروض التي تودع لدى مصالح المديرية العامة للخزينة مرفوقة بملف يضم شهادة عمل مؤرخة قبل 30 يوما على الأقل وفيها تاريخ التوظيف وحالة الموظف، وفي حالة اقتناء أو بناء سكن يتوجب على الطالب أن يقدم شهادة تثبت أنه لا يملك سكنا، وفي حالة مشروع بناء أو توسيع سكن يتوجب تقديم عقد ملكية أو رخصة بناء سارية المفعول، وفي حالة اقتناء سكن لدى مؤسسة الترقية العقارية عقد بيع بمخطط محرر من طرف موثق.
  • وفي حال اقتناء سكن لدى الخواص فعلى صاحب الملف أن يرفقه بنسخة من عقد الملكية العقارية، وشهادة السلبية المرهن العقاري وشهادة المطابقة، وإن تقرر السماح بتسديد قروض الخزينة لمدة أقصاها 30 يوما مع تأجيل بداية التسديد بسنة واحدة، فإن مجموعة من العوامل قد تدخل على هذه المدة وتؤثر فيها كمبلغ القرض الممنوح وسن المستفيد، وقدرة التسديد، مع العلم أن المبالغ الشهرية للتسديد لا يجب أن تتعدى 30 بالمائة من الدخل الشهري.
  • أما فيما يتعلق بكيفيات تسديد القروض فالمادة 10 من المرسوم تقول إنه بالنسبة للموظفين في الخدمة، فالاقتطاع يكون من طرف مصالح أرباب العمل أي الآمرين بالصرف والمسؤولين عن التصفية وصرف أجور المستفيدين، وذلك بصفة مستمرة الى حين التسديد الكلي للمبلغ، وفي حالة التقاعد فإن المؤسسات الخاصة بالتقاعد تتولى عملية الاقتطاع سواء بالنسبة للصندوق الخاص بالتقاعد بالنسبة للإطارات العليا للأمة، والصندوق الوطني للتقاعد من خلال المديريات الجهوية بالنسبة للموظفين.
  • كما يشترط المرسوم مجموعة من الضمانات المكلفة جدا لصاحب الطلب، على اعتبار أنه من بين الضمانات يجب تقديم رهن موثق من الصنف الأول على السكن الممول، وكفالة تضامنية للزوج أو أحد أفراد أسرته، وبوليصة التأمين لتسديد القرض لفائدة الخزينة في حالة الوفاة، بالإضافة الى ضرورة تقديم بوليصة التأمين من الكوارث الطبيعية.
  • وتنتهي شروط وزارة المالية، أنه في حال إقدام الموظف المستفيد من قرض الخزينة على الاستقالة من وظيفته، يجبر على التسديد الكامل للمدة المستحقة الباقية من هذا القرض مع الفائدة المتعلقة به قبل قبول طلب الاستقالة، وعكس ذلك سينظر في رحيله باعتباره أنه تخلى على منصبه مما يؤدي الى التنفيذ الفوري للرهن العقاري على العقارات الممتلكة أو المبنية أو التي تم توسيعها.
avatar
نسمة
عضو جديد
عضو جديد
الجنس : انثى
عدد الرسائل : 3
العمر : 36
مقر الإقامة : شارع البصرة ورقلة
تاريخ التسجيل : 09/02/2010
التقييم : 10
نقاط : 3

المرسوم الخاص بالقروض العقارية Empty رد: المرسوم الخاص بالقروض العقارية

الأربعاء فبراير 10, 2010 1:19 pm
مشكورة اختاه على هذا المقال
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى